الحر العاملي

72

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الفصل ] الخامس : فيما يجوز الاكتساب به ، وهو أنواع كثيرة جدّا نذكر منه اثني عشر 1 - كسب النائحة بالحقّ لا بالباطل ، تستحلَّه بضرب إحدى يديها على الأخرى ، وينبغي لها أن لا تشارط ، ولا تنوح ليلا . [ 257 ] قال الباقر عليه السلام : قالت أمّ سلمة : إنّ آل المغيرة قد أقاموا مناحة ، فأذهب إليهم ؟ فأذن لها ، فندبت ابن عمّها بين يدي رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وأنشدت أبياتا فما عاب ذلك ، ولا قال شيئا . [ 258 ] وقال عليه السلام : إنّما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها ، ولا ينبغي لها أن تقول هجرا ، فإذا جاء الليل ، فلا تؤذي الملائكة بالنوح . [ 259 ] وقال الصادق عليه السلام : قال أبي : يا جعفر ، أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تند بني عشر سنين بمنى أيّام منى . [ 260 ] وسئل عليه السلام عن امرأة لها جارية نائحة وكانت معيشتها منها ، فقال : قل لها : لا تشارط ، وتقبل ما أعطيت . [ 261 ] وسئل عليه السلام عن كسب النائحة ، فقال : تستحلَّه بضرب إحدى يديها على الأخرى . [ 262 ] وروي : لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا . [ 263 ] وروي : كراهة النوح وكسب النائحة . وحمل على الكراهة مع الشرط ، وعلى النوح بالباطل وبالغناء .

--> [ 257 ] الوسائل 12 : 89 / 2 . [ 258 ] الوسائل 12 : 90 / 6 . [ 259 ] الوسائل 12 : 88 / 1 . [ 260 ] الوسائل 12 : 89 / 3 . [ 261 ] الوسائل 12 : 90 / 4 . [ 262 ] الوسائل 12 : 91 / 9 . [ 263 ] الوسائل 12 : 92 / 14 .